الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  هل المقر العسكري الذي تقولون فيه بالتمام يلزم فيه أن يبقى في الأول عشرة أيام ، أو لا يلزم بل بمجرد أن يقال: إنه مقر العسكر يكفي للتمام ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام المسافر )

السؤال :  هل المقر العسكري الذي تقولون فيه بالتمام يلزم فيه أن يبقى في الأول عشرة أيام ، أو لا يلزم بل بمجرد أن يقال: إنه مقر العسكر يكفي للتمام ؟


الجواب :  لا يكفي ذلك ، بل لا بد من بقائه فيه مدة يصدق أنه مقر له ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7952      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الحديث المعروف المروي عن هشام بن سالم والذي يروي به ما جرى عليه وعلى بعض أصحابه ، بل وعموم الشيعة بعد وفاة الامام الصادق عليه السلام ، وكيف انه كان مع ثلة من أصحاب الصادق ، ثم كانوا يبحثون عن الخلف من بعده عليه السلام ، فدخلوا على عبد الله بن جعفر ، وقد

  إذا كان الموظف في الدولة يقبض معاشا شهريا محددا ، وعلى مدى السنين الطويلة يحصل له تعويض عند تركه للعمل ، أو إحالته على التقاعد ، والتعويض يتأتى نتيجة الاتعاب أو الخدمات ، حيث تكون الدولة محتفظة له بمقدار من أتعابه كل شهر حتى يترك العمل ، أو يتقاعد فيكون

  هل يمكن أن يؤتى بالصلاة بنحو لو كانت عليه تكون له ،وإلا فعن أبيه مثلا ، أي يجمع بين الاصالة والنيابة ؟ أو .. هل يمكن أن ينوي بالصلاة التي ينويها فعلا احتياطا مثلا أن ينويها بقصد ما عليه فعلا من الادائية والقضائية لو لا الاداء ، كما هو الظاهر، أو أن ينوي

  ذكرتم في المنهاج ج 2 ص 8 من المكاسب المحرمة بالنسبة للتلفزيون : ( وأما مشاهدة أفلامه ، فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ) .. ما هو المقصود من الشهوة هنا ؟.. هل مجرد وجودها ، أم لابد من تأدية الشهوة إلى حصول المحرم كالإمناء مثلا ؟

  أحسن إلي احدهم واشترى لي حاجة ، ولأنني أرفض أن آخذها بدون اعطائه قيمتها ، لذلك اعطيته قيمتها ووضعتها في يده أو جيبه ، فقام وألقاها على الارض ، واعلم أنني لو لم أخذها من الارض فانه لن يأخذها ، وبالتالي ستضيع .. فهل يجب على أخذها من الارض ؟

  مقبرة درست منذ فترة طويلة ، ومضى عليها الزمن ، ومن ثم حولت الى بستان وشجرت بأجمعها .. هل يجوز بيعها وشراء أرض بثمنها وجعلها مقبرة للبلدة التي كانت فيها المقبرة ، مع حاجة البلدة الملحة إلى ذلك ؟

  إذا أتلف الصغير أو المجنون مالا .. فهل الضمان عليه ، أم على الولي ؟

  إذا علمنا بجنابة غير المكلف كالمجنون والطفل هل يجوز لنا إدخاله المسجد، وهل يجب إخراجه لو كان داخل المسجد وغيره من الأماكن المقدسة؟

  من دخل مكة مرارا ، ولم يعتمر عمرات إفراد ، ولم يكن مختونا ، كل هذا عن علم وعمد .. فهل يجب عليه أن يأتي بما فات ، وتحرم عليه النساء حتى يأتي به ، أم أنه مذنب فحسب ؟

  هل يجوز للام المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة ، مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net