الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  يقال عندنا بان المرأة الحامل تطهر بعد الوضع باربعين يوماً .. فهل يجوز الوطئ قبل الاربعين ؟ 

( القسم : أحكام النّفاس )

السؤال :  يقال عندنا بان المرأة الحامل تطهر بعد الوضع باربعين يوماً .. فهل يجوز الوطئ قبل الاربعين ؟


الجواب :  يجوز بعد انتهاء أيام النفاس شرعاً ، والأحوط وجوباً أن يكون بعد الأغتسال للصلاة .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 11806      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إمرأة تستعمل اقراص الحمل في ايام الحج ، لتمنع من نزول الدم ، فيصادف ايام عادتها ان ينزل عليها الدم ، ولاتدري هل يستمر الى ثلاثة اولا ، وتحتمل ان لايستمر ، ما هو حكمها ؟.. وهل يفرق ذلك بين ان يكون الدم بالصفات اولا ؟

  من أحرم للعمرة المفردة ثم رجع إلى بلده دون أن يؤدي الأعمال عصياناً أو جهلاً بالمسألة ، وبعد التوبة أو الالتفات أراد الرجوع لإتمام نسكه لكن منعه مانع شرعي أو عقلي أو عرفي من ذلك . فهل له أن ينيب َمن يؤدي عنه الأعمال أو تنطبق عليه مسألة المصدود ,بينّوا لنا

  هل يشترط في بناء المسجد ان يكون جميع عماله مسلمين ؟

  أنا أبلغ من العمر زهاء الأربعين سنة وتعلمت الصلاة على يدي والدي . ومن وقتها لم أترك فريضة وأديت فريضة الحج قبل خمس سنوات والحمد لله . والآن بعد أن وجد الإتصال اليومي بكم من خلال الأنترنت وقراءة الإستفتاءات اليومية ، يراودني شك في صيغة الوضوء حيث أني أثبت

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  رجل توفي في حادث اصطدام سيارة ، وكان قد أوصى بثلث إرثه ، فهل الوصية تشمل الدية المدفوعة أيضاً ؟ أي هل تشمل الدية مع الإرث بحيث يؤخذ ثلثها للوصية ؟

  ماء الاستنجاء نجس ,فهل هو كذلك فيما إذا كان متصلاً بالكر ، كما هو الحال في مياه الانابيب ، فلو استنجى بالماء بواسطة الخرطوم المتصل بالانبوب كما هو المتعارف ، في هذا الزمان ، فلو فرغ الماء طشت مثلاً ، فهل هو نجس أيضاً ؟

  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  أنا شاب أعمل في مقهى للإنترنت في السعودية ، علماً بأن الدولة قد وضعت حماية على شبكة الإنترنت ، ولكن يحدث أن بعض الأشخاص ، يدخل إلى هذه المواقع المشبوهة الخلاعية بطرق ملتوية.. فما هو حكم عملنا في هذا المحل ، علماً بأن ذلك يكون دون رضانا ؟

  من استقر عليه الحج هل يجب عليه الاقتراض وان كان حرجياً ,وهل يجب عليه ترك عمله اذا كان مانعاً من الحج وان كان ذلك يستلزم وقوعه في الحرج؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net