الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا حلف بأن لا يدخل بيت فلان ، ولكنه خالف ذلك .. فهل عليه كفاره ؟ 

( القسم : اليمين والعهد )

السؤال :  إذا حلف بأن لا يدخل بيت فلان ، ولكنه خالف ذلك .. فهل عليه كفاره ؟


الجواب :  لاشيء عليه إذا كان الدخول راجحاً شرعاً ، كما إذا كان صلة لرحم ، وكذلك إذا لم يكن مرجوحاً شرعاً ، ولم يكن راجحاً لدى العقلاء ، ولاكان له منفعة خاصة به .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9526      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الاموال التي تتعلق بها الزكاة هل يجب فيها الخمس ؟ وايهما اسبق ؟

  ما هو حكم القوانين الوضعية في اتباعها ؟.. وما الحكم اذ وضعت الدولة قانونا للزكاة في دولة تتبع القوانين الوضعية ؟.. وما حكم عدم دفع الزكاة إذ وجد في القانون ثغرات في عدم الدفع ؟

  هل يعتبر وادي السيل بالطائف من المواقيت للاحرام ودخول مكة ام يجب عليه الاحرام بالنذر ؟

  ارض خالية موقوفة اتفق ولي الوقف مع عامل على ان تدفع للعامل ليزرعها لمدة عشرين سنه مثلاً ، في مقابل ان ينتفع العامل بثمرتها هذه السنين ، وان يملك العامل نصف الارض بعد عشرين عاماً ، وعلى ان يؤدي كل سنة مثلاً مقداراً معيناً من المال .. فهل هذه المعاملة جائز

  إذا أرادت المستحاضة أن تفحص نفسها لتعلم أنها من أي الأقسام كم يجب عليها أن تصبر بعد إدخال القطنة ؟

  اليوم واليومان اللذان لايضران بالعادة الوقتية ، تقدما وتأخرا .. هل تثبت بهما العادة أيضاً ، بمعنى لو رأت المبتدئة الدم أول مرة في اليوم الرابع من الشهر ، والمرة الثانية في اليوم الثاني أو الثالث من الشهر.. فهل تثبت لها عادة ، أو لابد من التطابق ؟

  العمل في المصارف يقسم إلى قسمين : جائز وغير جائز ، أما الأخير، فإذا تعلق الأمر بإتمام معاملة ربوية ، وأما الأول ، فما لا صلة له بما سلف ، وهنا المشكلة .. فما هي الأعمال التي ليس لها صلة بالربا ؟

  بالنسبة للمواد الاستهلاكية كالدهن والأرز وأيضا العطور فلو بقيت هذه المواد على رأس السنة الخمسية ، لكن تبينت أن هذه المواد ليس لها قيمة في السوق بحيث يمكن تسعيرها ومن ثم تخميسها لأن المتبقي من المواد الاستهلاكية مقدار بسيط ، خصوصا العطور ففي السوق لا تقيم

  الدم الذي يخرج أثناء الحمل هل هو دم حيض أم استحاضة ؟ وكذلك الدم الخارج بعد سقوط الجنين هل هو دم حيض أم استحاضة ؟ وما الذي يجب على المرأة القيام به من أمور عبادية كالصلاة ؟

  هنا في بلاد الغرب توجد علاقات في ما بين الشبان والشابات كصديق وصديقة بدون زواج في الكنيسة هذا شيء مألوف وطبيعي عندهم, فهل يجوز لشخص مسلم أعزب عقد زواج المتعة المؤقتة على فتاة كتابية في هذا الوصف حتى لو عرف هذا المسلم بأنها لها علاقة مع شخص آخر, وهل هناك

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net