الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا ما رضع الطفل الرضيع من لبن خالته ، فان أطفال خالته سيصبحون اخوته ، ولكن ما حكم أخ هذا الرضيع ، فهل تحرم عليه بنات خالته لكونه أخاً لهذا الرضيع ؟ 

( القسم : العلاقات الاسرية )

السؤال :  إذا ما رضع الطفل الرضيع من لبن خالته ، فان أطفال خالته سيصبحون اخوته ، ولكن ما حكم أخ هذا الرضيع ، فهل تحرم عليه بنات خالته لكونه أخاً لهذا الرضيع ؟


الجواب :  لا تحرم عليه بنات خالته .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8450      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  رجل بلغه ثبوت العيد ليلة الثلاثين من رمضان فأفطر ، ثم تبين له عدم ثبوت العيد ضحى يوم الثلاثين فأمسك وأتم صيامه .. فما هو تكليفه، وكم مقدار الكفارة إذا كانت تجب عليه ؟

  أنا من مواليد مكة المكرمة واسكن بعيداً عنها بمسافة أقل من عشرة كيلومترات ( من مسجد الميقات المعروف بالتنعيم ) وسؤالي حول العمرة.. فهل لأهل مكة عمرة شهرية مثل باقي الناس لكي يحل لهم البقاء بها ؟ وبالنسبة لي أنا وكما أشرت أنني أسكن بعيداً عنها بأقل من عشرة

  الاموال المقترضة هل يجب فيها الخمس إذا حال عليها الحول مع العلم أنها معزولة لحين إرجاعها الى صاحبها ؟

  الموارد التي يجوز فيها الكذب ؟

  ما هي المدة المعتبرة في ادخال القطنة في الموضع لمعرفة درجة الاستحاضة وانها من أي قسم هي ؟

  تلقيت على بريدي الاكتروني رسالة من فتاة طلبت مني مراسلتها..فما حكم الشرع في مثل هذه الصداقات بين الجنسين خصوصاً وأني قد علمت أنها من نفس بلدي؟ و إذا كان الجواب بعدم الجواز، فكيف يمكن شرح ذلك لها ولغيرها من الشباب والفتيات الذين انساقوا في مثل هذه الاعمال

  لقد ورد في كتاب مفاتيح الجنان في مستحبات ليلة الجمعه أنه يكره إنشاد الشعر وإن كان حقا ,فهل ينطبق ذلك على المجالس الحسينيه ؟

  قد اتناول بعض الاشخاص في غيبتهم وبعد مدّة حينما ألتقي بهم استحلهم من ذلك, فهل يكفي ذلك ؟

  هل تشترطون وجود أمارات عقلائية ، لقبول الشاهدين العادلين ، كعدم ما يوجب الشك في شهادته ، كاستحالة الرؤية بسبب الغيوم الكثيفة ؟.. وهل تعتبر مثل المراصد الجوية ، أمارة عقلائية لتصحيح الرؤية الشرعية ، فيما لو كانت الأجواء الطبيعية ، سيئة لدرجة لا يمكن رؤية

  إذا دفع مبلغاً أثناء السنة بعنوان الخمس ..فهل يحق له احتسابه عند حلول رأس السنة ودفع الباقي من القدر الواجب ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net