الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ او خوف وقوع في الحرام او دعوة المحرم ؟ 

( القسم : أحكام المرأة الخاصة )

السؤال :  هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ او خوف وقوع في الحرام او دعوة المحرم ؟


الجواب :  لا يجوز على الاحوط .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 10912      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  توفيت والدتي وأنا في الشهر الأول من العمر ، وتولت ارضاعي عمتي ( اخت والدي ) ، وكان لها بنت قد انتهت الرضاعة ، وبنت اُخرى صغيرة رَضَعْتُ معي طول فترة الرضاعة ، وبعد ذلك ولد لعمتي ولد ذكر ، السؤال .. ما هي علاقتي الشرعية ( بسبب الرضاعة ) من البنت الاولى وا

  إذا مر سنة على المال ، وكان القصد من توفيره شراء أو بناء منزل.. فهل هذا كاف في سقوط الخمس كما نسب اليكم بعض‎ ‎الوكلاء ؟ مع انه لايوجد شراء فعلي للمنزل؟‏‎

  سقوط الأذان والإقامة في الموردين الأول والثالث من الموارد المذكور في المسألة (568) من الجزء الأول المنهاج ، هل هو عزيمة؟

  شاب مؤمن تقدم للزواج بفتاة مؤمنة ، و الفتاة رضيت به كزوج ، وكذلك عائلتها لعلمهم بأن ذلك الشاب حسن الدين والأخلاق ، ولم يكن هناك تردد في هذا الأمر ، ولكن قام أحد أقارب الفتاة بعمل استخارة على ذلك الزواج ( بدون علم الفتاة ووالدها ) فورد النهي فيها ، فعلمت

  ورثت احدى المؤمنات من أبيها مبلغاً يصل الى عشرات الآلاف من الدنانير . ولم يكن الأب ممن يدفع الخمس ، وهي ترغب في تخميس ما ورثته ابراءً لذمة والدها ، وزوجها يسأل ان كان بالامكان اعطائهم حق التصرف في الخمس كله ( سهم الامام وسهم السادة ) من أجل صرفه على المح

  اذا كان في ذمة زوجي باقي المهر أو ما يصطلح عليه بالمؤخر وكان ذلك المقدار من المتبقي يكفي لتأمين مخارج الحج, فهل يحق لي مطالبته لأداء ما عليّ من فريضة الحج ؟

  ما حكم تارك الصلاة ,وهل يجوز التكلم معه والأكل والشرب معه ..علماً أننا قدمنا له عدة نصائح ولكنه ذهب مع الشيطان فهل يجب علينا مقاطعته أم لا ؟

  تزوجت من مطلقة سنية طلقها زوجها السابق قبل سنة ، أمام أكثر من شخصين قبل طلاقها في المحكمة أكثر من ثلاث طلقات ، وكل هذا جرى حسب مذهب أبناء العامة ، ثم طلقت في المحكمة وبعد شهر من طلاقها في المحكمة ، ومرور حيضة واحدة ، استشيعت وتزوجتها بزواج المتعة بعقد 6

  اذا كان الزوج يعاني من ضائقة مالية وكان أبوه يعطي زوجته نفقتها نيابة عن زوجها (ولده) .. فهل أن ذلك مجز أم لا ؟

  إذا استأجر شخص بيتاً فهل يجوز له أن يضع فيه أثاثاً لغيره«وديعة»مع إطلاق عقد الايجار؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net