الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه مقدار الدية ، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من المقدار الشرعي .. هل يجب ، أو يجوز المطالبة بالبقية ؟ 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه مقدار الدية ، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من المقدار الشرعي .. هل يجب ، أو يجوز المطالبة بالبقية ؟


الجواب :

نعم يجوز ، والله العالم.


ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8012      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  تعارف في هذا الزمان أن يقال للشخص الفطن ذي الحيل نغل أو يقال لبعض الاشخاص ابن الزنا أو ابن الزانية ، من دون أن يقصد من ذلك المعنى الحقيقي ، وأن يقصد من ذلك مجرد السب لا أكثر ، والسؤال:

  هل يجب رد السلام المنقول من شخص إلى آخر ، كأن أقول لشخص: يسلم عليك زيد .. فهل يجب على زيد الرد ؟

  العملية الجراحية البلاستيكية التي يمكن ان تمنع من الغسل أو الوضوء .. ما هو حكمها ؟

  هل يجوز بناء القبور أرفع من أربع أصابع ، أو شبر ، أو ذراع ؟

  هل يجوز ونحن في بلادنا ، أن نشتري ( أونصات ) الذهب من أوربا بواسطة مكاتب موجودة دون قبض الذهب ، لكن لو زادت قيمة الذهب أقبض الربح ، ولو نقصت أدفع الخسارة ؟

  هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الاحرام مما يضر به ، وكذلك وجود خياطة في أطراف ثوبي الاحرام ؟

  ما حكم من يؤجل دفع الخمس بدون سبب ؟

  في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم كما هو الحال عندكم فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد ، لا ببينة ولا بإطمئنان ، فوظيفته البقاء على صومه ، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ، بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر

  لو كان هناك إنسان مسلم ، وتعيبه بعض الصفات الجارحة لعدالته ( دون الفسق ) ، واتفق شخصان من إخوانه على إصلاح ما به ، وهذا يتطلب مناقشة أموره التي يكره هو بالطبع سماعها فيه .. فهل تعد مناقشة تلك الأمور في عدم حضرته من الغيبة ؟

  المحاقلة المحرمة .. هل هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس النخل المذكور، أم البيع من مطلق التمر ، ولو من نخل آخر، وكذا السؤال في المزابنة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net