الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟ 

( القسم : المطهرات )

السؤال :  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟


الجواب :  يكفي ذلك، ولا يحتاج إلى العصر بعد الدلك في تحقق الغسل.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 23581      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الذين ينكرون وجوب الحجاب ، أو وجوب الصوم ، أوحرمة الخمر، أو غيرها من ضروريات الدين ، لا يقولون أن الحكم الشرعي غير ثابت ، بل يسفهون الحكم الشرعي بعد التسليم بصدوره .. فهل هذا الانكار لجزء من الرسالة لا كلها يخرجهم عن الدين ؟

  ما الفرق عادة بين طلوع الفجر الصادق وشروق الشمس في الصيف وفي الشتاء ؟.. وما الفرق بين طلوع الفجرين ( بالدقائق )؟

  وعلى فرض ذلك .. هل يلزمه الحج مرة ثانية قبل الوفاة ؟

  بالنسبة للوقوف في عرفة والمزدلفة ، تارة يثبت الهلال ، وأخرى يحتمل ثبوته ، وثالثة لا يحتمل ثبوته ، فعلى الفرض الثالث .. هل يكمل الحاج النسك ويجزئ ذلك ، أم يتحلل بعمرة مفردة ، ويعيد من قابل ؟

  شخص ائتمنني على مبلغ من النقود الورقية لحفظها ، أو لإيصالها إلى شخص آخر.. فهل يجوز لي أن ابدل تلك الاوراق النقدية بأوراق اخرى مثلها وبنفس قيمتها ، أم يجب أن احفظها ،أو أوصلها بنفسها وعينها .. وهل يفرق في ذلك الحقوق الشرعية والشخصية ؟

  لدينا أوقاف كثيرة ( في لبنان) أوقفها أصحابها على الصلاة عن أنفسهم ، والسؤال هو:

  هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة ( في محلها ) ، وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة ، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب ، أو الابل ، أو الغنم ، أو البقر ؟

  ما يأخذه طلبة العلوم الدينية من حق الامام (ع) .. هل يشترط فيه خصوص الاشتغال بالدروس العلمية الحوزوية ، أو يكفي فيه الاشتغال بالوعظ والارشاد ، ولو كان عن طريق المنبر الحسيني ؟ وإذا كان الطالب غير محتاج حاجة ضرورية لهذه الاموال .. فهل يجوز له الاخذ للتوسعة

  الطبل إذا استعمل في الشعائر الحسينية في مورد من مواردها ، كتمثيل واقعة الطف أمام الجمهور ، وذلك لمجرد إظهار ما كانت عليه في السابق أصوات طبول الحرب .. هل يبقى على الحرمة والإشكال ؟

  هل يجوز الدخول إلى بيت أيتام والاكل هناك ، مع علم ورضا الوصي ، أو أمهم ان كانت هي المتكفلة بهم ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net