بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية ، بدلا من الدين الذي عليه .. فما حكم هذه المبالغ شرعا ، هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء ؟
(
القسم :
الدين والغصب )
السؤال : بعد أخذ كل ما يمكن أخذه شرعا من الأموال العينية ، بدلا من الدين الذي عليه .. فما حكم هذه المبالغ شرعا ، هل تسقط أو تبقى عليه إلى حين القدرة على الوفاء ؟
الجواب :
يوفي بذلك الدين ، ويفرغ ذمته بعد أخذ ما يعادل طلبه تقاصا على وجه مشروع ، لا أنه رهن أو أمانة إلى أن يقدر على الوفاء ، والله العالم.