هل يجوز للعامل ، أو الموظف في الدوائر الحكومية أن يتغيب بصورة عذر كاذبة ، أو بدون ذلك في أيام العشرة الاوائل من المحرم والعشرين من صفر ، وذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو وفاة أميرالمؤمنين عليه السلام ؟ 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  هل يجوز للعامل ، أو الموظف في الدوائر الحكومية أن يتغيب بصورة عذر كاذبة ، أو بدون ذلك في أيام العشرة الاوائل من المحرم والعشرين من صفر ، وذكرى وفاة النبي صلى الله عليه وآله أو وفاة أميرالمؤمنين عليه السلام ؟


الجواب :   إذا كان خلاف النظام ، ويأخذ مع ذلك راتب وظيفته فلا يجوز ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6232      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز تمكين الكافر من تصوير ( رسم ) ذوات الارواح بأن يؤمر بالتصوير ، ويدفع إليه المال لهذا الغرض ؟

  يقال : إن المخمس لا يخمس وان بقي الدهر معك ، فلو خمست مؤنة سنة ما مائة ريال ، وصرفت المخمس ، وأصبحت المبالغ المجموعة المتبقية لدي في السنة القادمة مائة ريال أيضا .. فهل تخمس هذه المائة ، وان لم يبق شئ ، أو كان الباقي أقل من مائة في الثانية ، وكذلك في الس

  وهل يصح أن يتولى شخص واحد عمليتي الاعطاء والاخذ ، بأن يكون وكيلا عن الفقير، فيعطي أصالة عن نفسه ، ويقبض وكالة عن الفقير؟

  احد المؤمنين أهدى له صديقه مبلغا من المال ، وبعد فترة شهرين طالبه بارجاع الهدية .. فهل له الحق في ذلك ؟ واذا كان له حق ، وكانت الهدية مصروفة .. فهل يكون ملزما بإرجاعها ؟.. وماذا لو كانت موجودة ، فهل يجب إرجاعها ؟

  لو احتمل كون المرتكب للحرام ، أو التارك للواجب معذورا .. فهل يجب الأمر أوالنهي ، أم لا ؟

  قد ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: ( إستقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر ) .. هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة ، أو ركعتين ، أو ثلاث ، ثم إنفرد بعد فراغ الأمام ، أم لا ؟

  هل تجب الصلاة على فاقد الطهورين ؟

  إذا قصر المعتمر ( عمرة مفردة ) .. فهل يجوز له عقد النكاح ، وسائر الاستمتاعات غير الجماع ، أم لا ؟

  من استوطن مكانا وطنا شرعيا ملك بيتا وسكنه أكثر من ستة شهور ثم غادره .. فهل ينسحب حكمه على زوجته وأولاده لو ذهب أحدهم لهذا البلد ؟

  هل يستحب التختم باليمين ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net