الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  شخص افتتح مدرسة تعلم التلامذة الصغار الدروس الحكومية المدنية ، مع العلوم الدينية .. فهل يجوز اختلاط الجنسين الصبيان والبنات ، مع العلم أنه إذا منع البنات من المدرسة ، فقد تضيع الفائدة الدينية عليهن ؟ 

( القسم : علاقة الرجل بالمرأة )

السؤال :  شخص افتتح مدرسة تعلم التلامذة الصغار الدروس الحكومية المدنية ، مع العلوم الدينية .. فهل يجوز اختلاط الجنسين الصبيان والبنات ، مع العلم أنه إذا منع البنات من المدرسة ، فقد تضيع الفائدة الدينية عليهن ؟


الجواب :   لا يجوز اختلاط الجنسين مع كونهم في سن المراهقة ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7599      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  من كانت وظيفته الجمع بين التيمم والوضوء الجبيري .. فهل يصح تقديم التيمم على الوضوء الجبيرى ، أم لا ؟

  قلتم في "منهاج الصالحين" مسألة 452 من أحكام المسافر : ( إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، الا في المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلا بأن حكمه التمام ، فإن الاظهر فيه الصحة ) .. فهل يشمل قولكم ( في جميع الموارد ) ما اذا مر المسافر على بلد هو

  ماهو حكم شرب حليب المرأة ، سواء كان الشارب زوجها ، أم شخصا آخر ؟

  هل تجوز المعاوضة على حق الاختصاص في أوراق اليانصيب المتعارفة في زماننا ، بمعنى أنه يبذل لمن في يده ورقة اليانصيب ليرفع يده عنها ، أم لا يجوز ذلك ؟

  ما رأيكم في التلقيح الصناعي الذي هو عبارة عن إدخال مني رجل أجنبي في إمرأة متزوجة من رجل عقيم بطريق الابرة ، أو نحوها .. هل حرام أم حلال ؟ وعلى كلا التقديرين .. فهل يلحق الولد بالزوجة وصاحب الماء ، أم لا ؟

  وإذا عد عند العرف قبض الشيك بمثابة قبض أوراق نقدية .. فهل يلزمه الخمس بعد حول الحول من قبض الشيك ؟

  ثم كيف يكون تمييز المحرم من المحلل ، ولا سيما إذا انقسم العرف على فرض إرجاع التمييز إليه فمن يستمع سيقول إن هذا لا يناسب مجلس الطرب واللهو ، ومن لا يستمع فسيراه مناسبا ؟.. وما هي القاعدة التي يرجع إليها في حال الاختلاف .. هل هي أن يحتاط فيجتنب أم ماذا ؟

  شخص أراد أن يأتي بعمرة مفردة ، نيابة عن شخص طلب منه ، وأخذ أجرا على هذه .. فهل يمكن له وهو في مكة أن يحرم للعمرة المفردة نيابة عن ذلك الشخص ، أو عليه أن يحرم من مكان آخر؟.. وما هو ذلك المكان ؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه ليس من المقيمين في جدة ، بل هو م

  إذا نوى صوما مستحبا ، وكان عازما من أول نيته على زيارة شخص ، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا .. فهل يحصل على استحباب الصوم فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما سيقدمه له المزور؟.. وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها ، كعيادة مريض

  رجل أوصى أن يخرج الخمس من أمواله ويسلم إلى مقلده ، وقد نفذت الوصية بعد موته ، غير أن مقلده ليس صالحا للتقليد ، ولا يعلم إذا صرف الخمس في جهاته المشروعة ، أم لا .. فهل يلزم الوارث اخراج الخمس من المال الذي ورثه ، أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net