الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج .. فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة ؟ 

( القسم : أحكام الطلاق )

السؤال :  الموطوءة شبهة إذا مات الواطئ لها ، وبعد الموت ظهر الحال أن الوطئ كان وطئ شبهة لا زواج .. فهل تعتد عدة الوفاة أم عدة المطلقة ؟


الجواب :   عدتها في الفرض عدة الطلاق ، ومبدئها من حين الوطئ.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6420      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يحق لمن وقع في معاملة غش أن يفسخ العقد ؟

  لو كانت المستحاضة جاهلة بأحكامها ، وكانت تقتصر على الغسل مثلا أو الوضوء فقط .. هل يصح عملها ؟ ولو كانت تجمع بين الوضوء والغسل دون أن تعرف أحكامها .. هل يحكم بصحة عملها ؟

  وهل لطول مكثي في البلدة الثانية أو قصره أثر في إنقطاع الاقامة وعدمه ؟

  هل يجوز للمرأة إن تتعلم مسائل الحرب ، وتلبس لباسه كالسيف والبندقية وغير ذلك لغرض الدفاع عن الدين ، أو الوطن ، أو النفس والمال والعرض ، أو لتنظيم أمور الناس في صلاة الجمعة أو الجماعة ، أو غير ذلك في المساجد وغيرها ؟

  عند جلوس الحجاج في السيارة المكشوفة بجانب بعضهم يقع ظل بعضهم على بعض .. فهل يجب الاحتراز عن ذلك الظل ؟

  هل يجوز لمؤسسة أو جماعة من الناس دعوة الآخرين لإعطائهم الفطرة ، كي يسلموها هم للفقراء دون إجازة الحاكم الشرعي ؟..

  مقدار الكر بالمساحة 27 شبرا وبالوزن 128 منّاً تبريزياً إلا20 مثقالا، كما قررتم ذلك في محله، فإذا كانت المساحة المعينة لا تستوعب المقدار المذكور، فهل يعتبر المقدار بالوزن أم بالمساحة؟

  هل يحرم لعب الورق ، أو لعب الشطرنج ، أو النرد ( الزهر ) حتى ولو كان عن تسلية ، ولو كان اللعب بهذه الأمور عن تسلية حراما .. فما وجه العلة بذلك ؟

  هناك أراض تقدم للمحتاجين من قبل حاكم الدولة تسمى بالهبة ، فأصحابها يملكونها ، ويحصلون على وثيقة الملكية ، ولهم حق التصرف فيها ، وهناك أراض تقدم للاشخاص المحتاجين من قبل وزارة الاسكان ، ولكن في هذه المرة لا يحصلون على وثيقة الملكية إلا بعد عشر سنوات ، وإن

  عندنا في لبنان حول القرى أراض غير مملوكة يعتبرها الناس حريما للقرية ، وترعى فيها أنعامهم ، وتوضع في قسم منها النفايات ، وأحيانا تجلب منها الصخور .. فهل يجوز حيازتها وتملكها ، وبناء بيت للسكن عليها ، وأخذ التراب والاحجار منها ؟ وعلى تقدير العدم .. فما حكم

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net