الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا جاء شخص إلى منزل شخص آخر ليلة العيد ( قبل المغرب أو بعده ) فأفطر عنده ، ثم غادر المنزل .. فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا المقدار أم لا ؟.. وهل تجب فطرته على المضيف ، أم على نفسه ؟ 

( القسم : الصوم - زكاة الفطرة )

السؤال :  إذا جاء شخص إلى منزل شخص آخر ليلة العيد ( قبل المغرب أو بعده ) فأفطر عنده ، ثم غادر المنزل .. فهل يصدق أنه عيال للضيف بهذا المقدار أم لا ؟.. وهل تجب فطرته على المضيف ، أم على نفسه ؟


الجواب :  مجرد صرف العشاء ، أو الافطار، ثم الخروج لا يوجب صدق العيلولة ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7004      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداء ، أو يقلد غير الأعلم .. فهل يحج النائب على فتوى مقلد الميت ، أم مقلده هو؟

  شخص يملك ( مائة ألف ريال ) وضعها في تجارة ، قبل أن يحول عليها الحول ، وتأخر ظهور الربح حتى حال عليها الحول ، لكن لو سحبها لتضرر ماليا .. هل يجوز له أن ينتظر بيع هذه الصفقة التجارية ثم يخمس ، ولا يوجد عنده مال آخرليخرج الربع ، أو يوجد ولكن في ذلك عسر عليه

  هل يجوز المبيت بمنى محاذيا للمسلخ من جهة الشمال أو الجنوب ، مع العلم أن الجبل يبعد عن المسلخ مسافة كيلومتر؟

  التجار يقولون: إنه إذا تلف عندنا شيء كانكسار بعض الاواني في التجارة ، فإنا نجبرها بالأرباح التي تحصل ولو بعد التلف ، ولو لا ذلك لما قام لنا سوق ، وبناء السوق على ذلك .. فماذا تقولون ؟

  بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا) فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة ويعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر، فهل الأولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي؟

  لو كان الجواب بالنفي في السؤال الثاني ، فلو فرضنا أن الزوجين يرغبان في الولد وكان طريق تحصيله منحصرا بالطريقة المذكورة .. فهل يعتبر ذلك من الضرورات التي تجوز العمل المذكور ، ونظر الاجنبي إلى العورة ؟

  إذا اشترى فسيلا ( صغار النخل ) بربح لم يمض عليه سنة ، فغرسه كي ينتفع من ثمره ، بأكل قسم منه ، وبيع قسم آخر منه لسد حوائجه ، الا أن الانتفاع المذكور لا يكون الا بعد مضي سنة وأكثر من حصول الربح في يده وشراءه الفسيل وغرسه إلى أن يثمر .. فهل يجب تخميس الربح

  ما هو رأيكم في التأمين على الحياة ( السكورته ) ، وذلك بأن يتفق شخص مع شركة معينة بأن يدفع لها مبلغا من المال وفق أقساط شهرية ، وفي مقابل ذلك تتعهد له الشركة بالتعويض عما يصيبه من عوارض قد تودي بحياته ، كما أن هناك نوعا أخر من التأمين ، كالتأمين على الممت

  وعلى فرض صحة البناء على الاطمئنان شرعا ، فلو فرض تولد الهلال أثناء الليل ، أي بعد غروب الشمس .. فهل يمكن اعتبار اليوم الثاني أول الشهر ، أم لا بد من الرؤية في كلا هذين الفرضين؟

  إذا قام الشياع على أعلمية مجتهد ، وقامت البينة على اعلمية آخر .. فأي منهما يجب تقليده ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net