الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  اللزقة (المشمع) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفة أو ازالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم؟ 

( القسم : أحكام الغسل والوضوء والتيمم )

السؤال :  اللزقة (المشمع) وهي ما يجعل على موضع الالم بغية تخفيفة أو ازالته، هل هي كاللطوخ المطلي بها العضو، أو كالعصابة التي يعصب بها العضو، لألم أو ورم، فلو أصابته جنابة فهل يتخير بين الغسل والتيمم؟


الجواب :  ما سئل عنه كاللطوخ المطلي للتداوي، ويتعين الغسل جبيرة، وليس من موارد التخيير، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7403      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا كان الطالب يشتغل في إجازته الصيفية في مكان يبعد عن وطنه مسافة شرعية ، وكان يرجع إلى وطنه أسبوعيا كل خميس وجمعة ، وكان عمله قد يستمر شهرا أو شهرين أو ثلاثة .. ما حكم صلاته وصومه في عمله وطريقه ؟

  قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف ديناركما ذكرتم ، بهذه الطريقة : الدينار الشرعي ( ثلاثة أرباع ) المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يساوي ( أربع غرامات و ستة أعشار الغرام ) ، و(ثلاثة أرباع) المثقال = (أربع غرامات و ستة أعشار الغرام) x (ثلاثة أرباع) = 3.45غر

  من كان يمسح قدميه في الوضوء، ولكن لا يتصور كيف كان يمسح، هل إلى قبة القدم أم إلى المفصل، ولبث على ذلك سنين عديدة، والآن يشك هل كان عالما بالاحتياط الوجوبي في المسح إلى المفصل أم لا، فما حكم صلواته التي صلاها بذلك الوضوء؟

  رجل ورث من ابيه بيتا ، فرممه بشيء معلوم من كسبه ، إذا باعه .. هل يجزيه اخراج خمس ما صرف فيه فقط ؟

  إذا كان ستر الوجه بالنسبة للمرأة داعيا إلى جعلها موضع سخرية أو حرج .. فهل يجوز لها مع ذلك كشفه ؟

  هل يتعلق الخمس بالشهرية ( الراتب ) التي يأخذها طلاب العلوم الدينية ، فيجب عليهم أداء خمسها بعد بقائها بعينها إلى آخر السنة ، أم لا ؟ هذا مع عدم علمهم غالبا بكونها من خصوص سهم الأمام عليه السلام ، أم منه ومن غيره ؟

  إذا خافت أن يطرقها الحيض بعد الموقفين ، فقدمت الطوافين والسعي ، اعتقادا منها بجواز تقديم السعي وطواف النساء ، والاجتزاء بهما ، حتى انقضت أعمال الحج ، ولم تعد السعي وطواف النساء جهلا منها بالحكم .. فهل حجها صحيح أم لا ؟

  من كان عنده بيتا للسكن ، وآجره لقاء مبلغ معين ، واستأجر هو بيتا آخر .. فهل يجب عليه تخميس المال الذي يحصله من البيت المؤجر.

  إذا اشتغلت ذمة المكلف بمبلغ من الحقوق الشرعية .. فهل يجوز لآخر ضمانها ، بمعنى هل يصح الضمان في الخمس والزكاة مثلا ؟

  هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ؟ واذا كانت واجبة .. فما حكم من تركها عمدا أو جهلا بالحكم أو نسيانا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net