الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  لو كان غنياً وهل عليه هلال العيد ولا يوجد عنده بالفعل مال تحت يده ماذا يكون حكمه من جهة زكاة الفطرة ؟ 

( القسم : الصوم - زكاة الفطرة )

السؤال :  لو كان غنياً وهل عليه هلال العيد ولا يوجد عنده بالفعل مال تحت يده ماذا يكون حكمه من جهة زكاة الفطرة ؟


الجواب :  يجب عليه الإستقراض لذلك إذا لم يوجب حرجاً عليه .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 10072      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لدي بطاقة ائتمان ( بطاقة الفيزا ) ، وعند استخدامها للسحب النقدي ( ليس الشراء ) يأخذ البنك نسبة 4% ، فهل يجوز استخدام البطاقة في السحوبات النقدية عند الحاجة ,وهل يمكن اعتبار هذه النسبة على أنها هدية للبنك جزاء المساعدة ,علماً بأني لا أعلم هل هذا البنك حكو

  انا طالب من السعودية حيث ادرس خارج السعودية ( امريكا ) .. في رمضان السابق سافرت من امريكا الى السعودية ، وذلك لانه كان وقت أجازتي السنوية ، وحيث اني على سفر ، وكان سفري هذا في أول يوم من رمضان ، وحيث اني لا أتذكر هل قضيت ذلك اليوم ، أم لا ، ولكن الأرجح ا

  أنا أبلغ من العمر زهاء الأربعين سنة وتعلمت الصلاة على يدي والدي . ومن وقتها لم أترك فريضة وأديت فريضة الحج قبل خمس سنوات والحمد لله . والآن بعد أن وجد الإتصال اليومي بكم من خلال الأنترنت وقراءة الإستفتاءات اليومية ، يراودني شك في صيغة الوضوء حيث أني أثبت

  لدينا جمعية خيرية يقوم بالإشراف عليها مجموعة من المؤمنين لمساعدة الفقراء والمحتاجين .. فما حكم دفع زكاة الفطرة لتلك الجمعيات لتوزيعها ؟

  هل يجوز أن تسلم على فتاة بقصد السلام ?

  شخص وهب نصف املاكه لزوجته ، وهو بكامل الصحة والالتفات دون ان يسجلها لها في دائرة العقار، ولم يمض ذلك الوصي ولا الورثة .. فهل الهبة المذكورة نافذة شرعاً ؟

  يرجى تحديد مستحقي رد المظالم .. وهل يشمل غير الفقراء والمساكين ، مثل الصرف على المشاريع الخيرية كالمساجد والمستشفيات ، وكذلك لأداء دين فقير أو غير فقير ، وهكذا لزواج من ليست له مصاريف الزواج أو للدارسة ؟

  هل من اخلاق العلماء ان يكونوا سريعي الغضب والسب والشتم لأبنائهم ؟.. ام ان هذا الأسلوب مستثنى وجائز للآباء ؟

  هل يجوز رمي جمرة العقبة من اطرافها الاربعة ؟

  اذا وضع البنك حساباً خاصاً يحمل اسما خاصا به واشترط مبلغ معين لفتح هذا الحساب ويحق لصاحب هذا الحساب ان يرفع رصيده لكن بشرط مضاعفات هذا المبلغ , وجعل البنك جوائز شهرية تتم عن طريق السحب الشهري لأصحاب هذا الحساب ،علما بان ذا الحساب لا يتمتع بفوائد شهرية ول

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net