الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  ما حكم من لا يجهر بالسور في الصلاة ، وهو يعلم بوجوبها ؟ 

( القسم : الصلاة - احكام الخلل )

السؤال :  ما حكم من لا يجهر بالسور في الصلاة ، وهو يعلم بوجوبها ؟


الجواب :  تبطل صلاته على الأحوط ، مع التعمد والالتفات .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9256      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  رجل خرجت منه نجاسة والبدن رطب ( بول أو غائط أو دم ) فهل تسري النجاسة إلى تمام البدن؟

  هل يجوز للمستحاضة القليلة بعد وضوئها أن تمس وتقرأ القرآن الكريم ؟

  ماهو حكم التكلم في الامور الجنسية بين الشباب ، إذا كانت بنية النصيحة والارشاد ؟

  بالنسبة للمواد الاستهلاكية كالدهن والأرز وأيضا العطور فلو بقيت هذه المواد على رأس السنة الخمسية ، لكن تبينت أن هذه المواد ليس لها قيمة في السوق بحيث يمكن تسعيرها ومن ثم تخميسها لأن المتبقي من المواد الاستهلاكية مقدار بسيط ، خصوصا العطور ففي السوق لا تقيم

  ما حكم شرب ماء الشعير الموجود في الجمهورية الاسلامية الايرانية والمُصدّر للدول الأخرى ؟

  إذا كان هناك جزء من الثلث استلمناه وطبقناه على بعض الطلبة كمصرف للثلث ، وأراد هذا الطالب أن يشتري عمارة لتكون صدقة جارية عن هذا الميت . فما هو المخرج الشرعي الذي يوصلنا إلى أن تخرج هذه العمارة من ملك هذا الطالب ؟ وتكون في نفس الوقت صدقة جارية عن الميت بح

  في حال عدم جواز بيع ارض الوقف ، هل يمكن للحاكم الشرعي الاجازة بالتصرف المذكور ؟

  ما الحكم الشرعي في شراء البضاعة من اشخاص مجهولين ، مع الشك بانها قد تكون مسروقة في بلاد الغرب ؟

  وردت عبارة في منهاج الصالحين لسماحة السيد حفظه الله تعالى وهي :- المقصد الثالث في الستر والساتر مسألة 518 وهي : عورة الرجل ...... الى ..... وان كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ..... والسؤ

  هل يجوز للمُقعد ، أن يأتي بعمرة مفردة ؟.. وكيف يأتي بأعماله في هذه الحالة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net