ما حكم شرب ماء الشعير الموجود في الجمهورية الاسلامية الايرانية والمُصدّر للدول الأخرى ؟ 

( القسم : الاطعمة والاشربة )

السؤال :  ما حكم شرب ماء الشعير الموجود في الجمهورية الاسلامية الايرانية والمُصدّر للدول الأخرى ؟


الجواب :  يجوز شربه .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 13064      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  قبل ثلاث سنين سافرت إلى الحج ولكن كنت لا اعلم ان المرأة كالرجل تحتلم فكنت في عرفات واتفق ذلك لي وانا كنت جاهلة بالحكم الا اني تأثرت منه لأني في حال الإحرام وكنت اهتم بالطهارة ولم اتمكن من الغسل في ذلك المكان وبعد ايام جاءت الحملة بنا إلى الطواف ولكن في ذ

  أنا وكيل مدرسة حكومية ابتدائية ، وترد عندي ساعات يد وبعض النقود والملابس ، وكنت أكلف العامل السؤال عن هذه الأشياء ومن له شيء منها ، فمن ادعى بانها له أعطيها اياه ، وهناك بعض الأشياء لازالت عندي على الرغم أننا نسأل في الفصول عمن هي له ، علماً بأن كل الطلا

  لو صلى المكلف صلاة المغرب مثلاً في الصف الأول، وكان بقية المأمومين في جانبين يصلون فرض العشاء، وبعد انتهاء‎ ‎من المغرب التحق مباشرة بالإمام لصلاة العشاء، فهل هذا الإنقطاع بصلاة المغرب للدخول في صلاة العشاء مؤثر على‎ ‎جماعة الصف المتصل به؟.. وكيف صلاتهم ل

  من أحرم للعمرة المفردة ثم رجع إلى بلده دون أن يؤدي الأعمال عصياناً أو جهلاً بالمسألة ، وبعد التوبة أو الالتفات أراد الرجوع لإتمام نسكه لكن منعه مانع شرعي أو عقلي أو عرفي من ذلك . فهل له أن ينيب َمن يؤدي عنه الأعمال أو تنطبق عليه مسألة المصدود ,بينّوا لنا

  لدي بطاقة ائتمان ( بطاقة الفيزا ) ، وعند استخدامها للسحب النقدي ( ليس الشراء ) يأخذ البنك نسبة 4% ، فهل يجوز استخدام البطاقة في السحوبات النقدية عند الحاجة ,وهل يمكن اعتبار هذه النسبة على أنها هدية للبنك جزاء المساعدة ,علماً بأني لا أعلم هل هذا البنك حكو

  شخص لديه مكتب لتأجير السيارات ، وبعض المستأجرين يرتكب مخالفة مرورية فيها غرامة للدولة ، وحينما يرجع المستأجر السيارة للمكتب بعد فترة تحضر المخالفة للمكتب وبعض هذه المخالفات تحّول الى دولة الشخص المستأجر وبعضها لا تحوّل فاذا كانت المخالفة من النوع التي لا

  يعرف في بلادنا أن الحكومة تأخذ زكاة على الغلات الاربع ، إذا بلغت النصاب ، وهذه الزكاة قد يكون مقدارها مساوياً لما عندنا في الشرع ، وقد يكون أنقص على سبيل الفرض :

  هل يجوز لمن تريد أن تعتد من الطلاق أن تتناول بعض حبوب الأدوية التي تسرع في مجيء دم الحيض ، مع مراعاة أقل فترة الطهارة الشرعية وأقل فترة الحيض ، بحيث أن العدة بهذه الطريقة تنقضي قبل العدة المتعارفة بحسب حالتها الطبيعية ؟

  اذا طلب الأب من ابنه امرا ، وطلبت الأم عكس طلب الأب ، فما واجب الأبن اتجاه ذلك ؟ وما تكليفه ؟

  هل أن ابراء الدائن للمديون ، لا يجوز للدائن أن يتراجع عن إبرائه السابق أو تنازله ؟.. وهل يكون كالصدقة أم كالهدية ، أو يدخل تحت عنوان آخر ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net