هل يجب ذبح هدية الكفارة وتقسيمه ، أم يكفي إعطاؤه حياً ؟ 

( القسم : الكفارات )

السؤال :  هل يجب ذبح هدية الكفارة وتقسيمه ، أم يكفي إعطاؤه حياً ؟


الجواب :  يجب الذبح ، أو ان يوكّل الفقير في الذبح من قبل ، ويعلم بأنه يقوم بذلك .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9435      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  جمعت أموال للمسجد فاودعت في البنك فترتبت عليها فوائد ، فهل يجوز أخذها ؟

  هل غسل الجنابة يكفي عن وضوء الصلاة إذا كان الرجل لم يجنب ، ولكن يريد النظافة بهذا الغسل ؟

  شخص استطاع الحج ولكن لم يكن مخلّى بالسّرب انذاك والآن جاء دوره ولكنه عاجز بدنياً ومالياً مباشرة الحج ,فهل يحق له ان يهب دوره لولده ليذهب إلى الحج ؟

  كيف أجري العقد مع المرأة الغربية وهي لا تعرف العربية ؟

  إذا مر سنة على المال ، وكان القصد من توفيره شراء أو بناء منزل.. فهل هذا كاف في سقوط الخمس كما نسب اليكم بعض‎ ‎الوكلاء ؟ مع انه لايوجد شراء فعلي للمنزل؟‏‎

  شخص التقى بفتاة , وحصل بينهما اعجاب , وقام بشرح زواج المتعة وفوائده لها واستطاع اقناعها بذلك وتم الزواج بينهما

  هل من الممكن ان يكون البذل من قبل المطلقة في الطلاق الخلعي يشمل أو يعني التنازل عن أي حق مالي مترتب على الزوجية والطلاق وما يتفرع عنها دون تحديد هذه الحقوق بشكل مفصل راجياً الجواب وفقاً للشريعة والفقه مع الإشارة إلى المرجع أو المراجع المعتمد عليها بخصوص

  لو جاء المكلف بنوط من فئة المائة ريال الى الوكيل ، وقال : ان مقدار زكاة الفطرة الواجبة علي ثمانون ريالاً وارجع الباقي :

  هل يجوز أن نأكل الطعام وفيه لحم كتب عليه ( مذبوح على الطريقة الاسلامية ) وصاحب المحل مسيحي ؟

  هناك شخص من الناس قد سبق وأن أكل مال أيتام وقد تاب .. فهل تقبل له التوبة ؟.. وهل هناك شروط للتوبة ؟.. وهل ممكن أن تكون التوبة من دون الرجوع إلى الايتام ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net