شخص عليه دين الى اخيه .. هل يجوز إعطاء الدين الى زوجة أخيه لتوصلها له ، علماً بانها تقوم بصرف المبلغ على أغراضها وأغراض البيت دون علم زوجها احياناً ؟ 

( القسم : أحكام الدين )

السؤال :  شخص عليه دين الى اخيه .. هل يجوز إعطاء الدين الى زوجة أخيه لتوصلها له ، علماً بانها تقوم بصرف المبلغ على أغراضها وأغراض البيت دون علم زوجها احياناً ؟


الجواب :  لا تبرأ الذمة بذلك .

ملاحظة : هذا الجواب من أرشيف استفتاءات سماحة السيد السيستاني   
حفظه الله، وقد يلزم مراجعة موقع سماحة السيد للتحقق من رأيه الأخير    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8935      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • أحكام النّفاس
  • أحكام الحيض
  • أحكام الاستحاضة
  • احكام الاموات
  • أحكام التخلي
  • التيمّم
  • الغسل
  • الوضوء
  • المطهرات
  • النجاسات

الصلاة :

  • الصلاة - احكام القضاء
  • الصلاة - احكام المسجد و الحسينية
  • الصلاة - صلاة الجمعة
  • الصلاة - احكام الجماعة
  • الصلاة - احكام المسافر
  • الصلاة - احكام الخلل
  • الصلاة - احكام الافعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - احكام القضاء
  • الصوم - احكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - احكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • أحكام الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - احكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • الزواج الدائم

الأسرة :

  • السلوك الفردي
  • العلاقات الاسرية
  • علاقات الوالدين والابناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • القضاء والشهادات
  • الحدود والقصاص والديات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة
  • احكام اللقطة
  • المعاملات والوظائف
  • أحكام الغصب
  • أحكام الدين
  • الاموال الحكومية
  • ردّ المظالم ومجهول المالك
  • احكام البنوك
  • احكام التأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • احكام الارث
  • الوصية
  • الاطعمة والاشربة
  • الكفارات
  • اليمين والعهد
  • أحكام النذر
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • المستحبات والنوافل
     جديد الإستفتاءات :



  عبارة لايبعد الحكم به ولكن المسألة مشكلة ، هل تدل على ان الفقيه قد رفع اليد عن الفتوى وقال بالاحتياط الوجوبي ، أم أن قوله والمسألة مشكلة تعني الاحتياط الاستحبابي؟

  الفقه الإسلامي - كما نعرف - من العلوم التي لا يلقّاها إلاّ الذين صبروا و لا يلقّاها إلاّ ذو حظٍ عظيم ، و لكن حالتنا كعوام نقلّد‎ ‎المراجع في الأحكام ، نرى التخبّط الكبير التي تحدثه كلمات الرسالة العمليّة المقتضبة ، و نحن إذ سمعنا من بعض العلماء بأنّ‎ ‎ال

  يجب على كل مجتهد جامع للشرائط العمل بفتاواه ولا يجوز له الرجوع إلى غيره من المجتهدين وإن كانوا أعلم منه ، فإذا وجب عليه العمل بفتاواه فلماذا لا يجوز لغيره تقليده مع وجود الأعلم ؟

  اذا قال الفقيه : مشكل وان كان لايخلو من قرب .. فهل يعني الاحتياط الوجوبي ، أم انه احتياط استحبابي ، وكلمة لا يخلو من قرب فتوى ؟

  ما المقصود من قول الفقيه : الأحوط ، إن لم يكن أقوى ؟

  هل يجب اتباع الفقيه في احكامه التي يصدرها ؟

  ما هي حدود حاكمية الحاكم ، وموارد نفوذها في حق مقلدي الغير ؟

  انني لازلت اقلد السيد الخوئي ( قدس سره الشريف ) حسب ما يرجعنا إليه سماحة السيد علي السيستاني دام ظله العالي .. والآن هل يجيز السيد السيستاني تقليده المطلق أم ان الفتوى لازالت كما هي ؟ وهل هناك بعض أهل الخبرة الذين يمكن سؤالهم في هذا الشأن ومن هم أن وجدوا

  اود ان أسأل عن وكلاء سماحة السيد في الكويت , وما مدى الوكالة الممنوحة لكل منهم ؟

  في المسائل التي يحتاج فيها المكلف لاذن من الحاكم الشرعي هل يكفي الاذن له من أي مجتهد؟ أم لا بد من اذن المرجع الذي يقلده هذا المكلف؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  اختي كانت حاملا ، فلم تستطع الصيام في شهر رمضان الماضي ، وهي الآن مرضعة ولبنها جيد ، ولكنها تخاف انها اذا صامت قد يقل لبنها .. فما هو الحكم في هذه الحاله ، هل يجب عليها القضاء ، او دفع الكفارة ، او كليهما ؟

  وردت عبارة في منهاج الصالحين لسماحة السيد حفظه الله تعالى وهي :- المقصد الثالث في الستر والساتر مسألة 518 وهي : عورة الرجل ...... الى ..... وان كان الأحوط لها ستر ما عدا المقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين الى الزندين والقدمين الى الساقين ..... والسؤ

  اذا قام المكلف بالتيمم بالرخام جاهلاً بحكمه عند سماحة السيد وعلم بعد العمل به لمدة 3 اشهر بانها مسألة احتياطية وهو لا يعلم من ِمن العلماء الأعلام يجيز التيمم بالرخام حسب الاعلمية ليرجع اليه في هذه المسألة ؟

  اذا اخطأ المصلي في لفظ التشهد ، وقاله بهذه الصيغة : ( الحمدالله اشهد الا الله لا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله ) .. هل هذه الصيغة مجزئة وتسقط الواجب ؟

  ما هو المبلغ المساوي للدية المذكورة 20دينار حسب العملات السائدة في وقتنا الحاضر ؟

  لا شك في ان الربا محرم ولكن قد يصادف احياناً هبوط العملة الرسمية عن القدرة الشرائية التي كانت عليها حين الاقراض بحيث تعد الفائدة جبراً للنقص الحاصل خلال تلك الفترة .. وفي الحقيقة ليس هناك زيادة فالمائة ألف اليوم تعدل ثمانين ألفا في الماضي من حيث القدرة ا

  ما هو حكم أهل الكتاب من جهة الطهارة والنجاسة ؟

  هل يجوز للمحرم ان يذهب الى المسجد الحرام في السيارة المسقفة ؟

  هناك بعض المستحضرات التي تستخدم في ازالة رائحة العرق وهي اما بودرة عادية أو بودرة مضغوطة التي من مكوناتها (الكحول) فما حكم استعمالها علماً أن بعضها صناعة أمريكية؟

  في قريتنا النساء في الأعراس يضربن على وعاء معدني ( ليست آلة لهو ) مع رفع الأصوات بالغناء الغير فاحش .. فهل هذا جائز؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net